المسألة ٣٬٦٧٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩ وَفِي الِاسْتِحْسَان يحل بِالْهَدْي لِأَنَّهُ لما لم يكن قَادِرًا على إِدْرَاك الْهَدْي صَار حَلَالا بِالذبْحِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة