المسألة ٣٬٦٨٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٠ج ١ ص ٤٢٠ وَلَو لبس قلنسوة ولف عِمَامَة للضَّرُورَة لَا يلْزمه إِلَّا فديَة وَاحِدَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة