المسألة ٣٬٧١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣ وَالْهَدْي هُوَ كل مَا يجوز فِي الْأَضَاحِي من الثنايا فِي الْمعز وَالشَّاة الَّتِي أَتَت عَلَيْهَا السّنة إِلَّا الْجذع من الضَّأْن إِذا كَانَ عَظِيما وَهُوَ الَّذِي أَتَت عَلَيْهِ سِتَّة أشهر فَصَاعِدا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة