المسألة ٣٬٧٢٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٤ج ١ ص ٤٢٤ فَأَما إِذا مَا حكما عَلَيْهِ طَعَاما أَو صياما فعلى مَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة