المسألة ٣٬٧٤٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ وَأما الكمأة فِي الْحرم فَلَا بَأْس بأخذها لِأَنَّهَا لَيست من جنس النَّبَات اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة