المسألة ٣٬٧٤٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ وَكَذَلِكَ الْجَواب فِي الْمحرم فِي الْحل إِذا كَانَ فِي يَده صيد مَمْلُوك يجب أَن يُرْسِلهُ فِي يَد رجل وَلَا يجوز لَهُ أَن يَبِيعهُ ويذبحه لِأَنَّهُ تعرض لَهُ وَإِزَالَة لأمنه وَعَلِيهِ الْجَزَاء لَو فعل ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة