المسألة ٣٬٧٦٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ وَأما إِذا أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ مُطلقًا فَإِنَّهُ يحجّ عَنهُ من ثلث مَاله فَإِن بلغ ثلث مَاله أَن يحجّ عَنهُ من بَلَده يجب ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة