المسألة ٣٬٧٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ ثمَّ إِن كَانَ الثُّلُث يبلغ أَن يحجّ عَنهُ رَاكِبًا من بَلَده فأحج عَنهُ مَاشِيا لم يجز لِأَن الْفَرْض هُوَ الْحَج رَاكِبًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة