المسألة ٤٬٦٧٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨ ثمَّ لَا خلاف بَين الْعلمَاء بِأَن النِّكَاح ينْعَقد بِلَفْظ التَّزْوِيج وَالنِّكَاح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة