المسألة ٤٬٦٨٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١٩ج ٢ ص ١١٩ وَأما إِذا قَالَ أوصيتك بِابْنَتي هَذِه الْآن بِأَلف دِرْهَم أَو لم يذكر الْمهْر وَقبل الزَّوْج فَإِنَّهُ ينْعَقد النِّكَاح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة