المسألة ٤٬٦٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٠ج ٢ ص ١٢٠ هَذَا الَّذِي ذكرنَا هُوَ الحكم فِي الزَّوْجَيْنِ فَأَما إِذا كَانَ أحد الْعَاقِدين مَالِكًا وَالْآخر وليا أَو وَكيلا أَو رَسُولا فَكَذَلِك الْجَواب لِأَنَّهُ لَا بُد من وجود لفظين وَهُوَ الْإِيجَاب من أَحدهمَا وَالْقَبُول من الآخر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة