المسألة ٤٬٧٣٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٤ج ٢ ص ١٢٤ وَكَذَا كل من يحرم بالصهرية من الْفرق الْأَرْبَع بِالنّسَبِ يحرم بِالرّضَاعِ حَتَّى يحرم على الواطىء أم الْمَوْطُوءَة وبنتها من جِهَة الرَّضَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة