المسألة ٤٬٧٤٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٥ج ٢ ص ١٢٥ فَأَما الْجمع بَين ذواتي رحم محرم نِكَاحا غير الْجمع فِي الولاد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة