المسألة ٤٬٧٥٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٥ج ٢ ص ١٢٥ وَإِذا ثَبت أَن الْجمع بَينهمَا نِكَاحا حرَام فَإِذا تزوج إِحْدَاهمَا قبل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة