المسألة ٤٬٧٥٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ وَلَو وَطئهَا بعد المتاركة مرّة أُخْرَى لَا يجب مهر آخر وَيجب الْحَد لِأَن هَذَا زنا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة