المسألة ٤٬٧٥٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ فَأَما إِذا تزوج أُخْت امْرَأَة تَعْتَد مِنْهُ فَلَا يجوز عندنَا سَوَاء كَانَت مُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا أَو بَائِنا أَو ثَلَاثًا أَو بالمحرمية الطارئة وَسَوَاء كَانَت الْعدة عَن النِّكَاح أَو عَن الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة