المسألة ٤٬٧٧٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧ وَلَو جمع بَين نِكَاح الْأمة والحرة لَا يجوز نِكَاح الْأمة وَيجوز نِكَاح الْحرَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة