المسألة ٥٬٠١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ وعَلى أحد قولي الشَّافِعِي لَا يَقع وَهُوَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة