المسألة ٥٬٠٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ لَا يَصح إِلَّا فِي الْملك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة