المسألة ٥٬٠٣١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ ثمَّ إِذا علق الطَّلَاق فِي النِّكَاح ثمَّ وجد الشَّرْط فَإِن كَانَت مَنْكُوحَة يَقع الطَّلَاق وتنحل الْيَمين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة