المسألة ٥٬٠٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ وَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَوجدَ الشَّرْط تنْحَل الْيَمين لَا إِلَى الْجَزَاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة