المسألة ٥٬٠٤١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ وَلَو نوى بالحرام الظِّهَار فَهُوَ ظِهَار عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة