المسألة ٥٬٠٥٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ وَلِهَذَا قُلْنَا إِن من قَالَ لامْرَأَته خالعتك وَلم يذكر الْعِوَض وَنوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا بَائِنا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة