المسألة ٥٬٠٦٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ وعَلى هَذَا الأَصْل قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا خَالعهَا وشرطت لنَفسهَا الْخِيَار جَازَ خلافًا لَهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة