المسألة ٥٬١١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧ وَأما الْعَجز من طَرِيق الحكم فَمثل أَن يكون محرما أَو صَائِما فِي رَمَضَان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة