المسألة ٥٬١١٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨ فَإِذا أَتَى بالفيء من حَيْثُ القَوْل سقط حكم الْإِيلَاء إِلَى وَقت الْقُدْرَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة