المسألة ٥٬١٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٩ج ٢ ص ٢٠٩ وَإِذا حلف بِمَا هُوَ قربَة كالصدقة وَالصِّيَام فَلَيْسَ بمول بالِاتِّفَاقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة