المسألة ٥٬١٣٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١١ج ٢ ص ٢١١ وَلَو أضَاف إِلَى جُزْء معِين غير جَامع وَلَا شَائِع لَا يجوز كَالطَّلَاقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة