فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢

وَالصَّحِيح قَوْلنَا لِأَن حكمه هُوَ الْحُرْمَة المؤقتة بِالْكَفَّارَةِ وَهِي عبَادَة وَالْكَافِر لَيْسَ من أَهلهَا وَهِي مَسْأَلَة مَعْرُوفَة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد