فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٥٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣

وَلَو كفر بعد مَا أَبَانهَا أَو طَلقهَا ثَلَاثًا صَحَّ التَّكْفِير حَتَّى لَو تزَوجهَا حل لَهُ وَطْؤُهَا لِأَن صِحَة التَّكْفِير لَا تعتمد قيام الْملك

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد