المسألة ٥٬١٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١٥ج ٢ ص ٢١٥ وعَلى قَوْلهمَا صَحَّ لِأَن عِنْدهمَا الْإِعْتَاق لَا يتَجَزَّأ فإعتاق الْبَعْض إِعْتَاق الْكل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة