المسألة ٥٬١٩٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِن من تزوج امْرَأَة نِكَاحا فَاسِدا ثمَّ قَذفهَا لَا يجب اللّعان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة