المسألة ٥٬٢٠١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ وَأما اعْتِبَار نفي حد الْقَذْف فَلِأَن الْمَحْدُود فِي الْقَذْف لَا شَهَادَة لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة