المسألة ٥٬٢٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٢٣ج ٢ ص ٢٢٣ وَعند الشَّافِعِي لَا يحبس وَلَكِن يحد حد الْقَذْف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة