المسألة ٥٬٢٤١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ وَإِن أقرّ يثبت لَهَا الْخِيَار فِي الْمَجْبُوب لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي التَّأْجِيل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة