المسألة ٥٬٢٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٣١ج ٢ ص ٢٣١ فَإِن كَانَت زَوجته فَللزَّوْج حق الْمَنْع من الْخُرُوج بِنَفسِهَا وَبِوَلَدِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة