المسألة ٥٬٣٠٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٣١ج ٢ ص ٢٣١ لِأَن الظَّاهِر أَن الزَّوْج يُقيم فِي الْبَلَد الَّذِي تزوج فِيهِ إِلَّا أَنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة