المسألة ٥٬٣٢٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ وَالثَّانيَِة أَنه لَا يجوز أَن يتَزَوَّج الرجل أم أُخْته من النّسَب وَيجوز أَن يتَزَوَّج أم أُخْته من الرَّضَاع لِأَن أم أُخْته من النّسَب مَوْطُوءَة أَبِيه وحليلة الْأَب حرَام على الابْن وَهَذَا لَا يُوجد فِي الرَّضَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة