المسألة ٥٬٣٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٣٦ج ٢ ص ٢٣٦ وَقد ذكرنَا تَفْسِير حُرْمَة الرَّضَاع بِسَبَب الصهرية فِي كتاب النِّكَاح فَلَا نعيده اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة