المسألة ٥٬٣٦٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ وَإِن كَانَ اللَّبن غَالِبا للطعام وَهُوَ طَعَام ظَاهر يعْتد بِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَقع بِهِ التَّحْرِيم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة