المسألة ٥٬٣٨١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا نزل لَهَا اللَّبن من الثَّانِي فالتحريم للثَّانِي وَبَطل الأول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة