المسألة ٥٬٣٨٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ وَإِذا ثَبت أَن الرَّضَاع محرم فَإِنَّمَا يعرف بِالْإِقْرَارِ أَو بِشَهَادَة رجلَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة