المسألة ٥٬٦٨٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ بِخِلَاف فرَاش النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِاللّعانِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة