المسألة ٥٬٧١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨ وَهَذَا كُله مَذْهَبنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز بيع الْمُدبر الْمُطلق وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة