المسألة ٥٬٧١٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ وَإِن مَاتَ من مَرضه أَو سَفَره فَإِنَّهُ يعْتق فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَلَا يحْتَاج إِلَى إِعْتَاق الْوَرَثَة لِأَنَّهُ لم يتَأَخَّر عتقه عَن الْمَوْت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة