المسألة ٥٬٧٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ وَأما حكم الْكِتَابَة فَنَقُول أما حكمهَا قبل أَدَاء الْكِتَابَة فَأن يكون أَحَق بمنافعه ومكاسبه وَيبقى على ملك الْمولى حَتَّى لَو أعتق عَن كَفَّارَة يَمِينه جَازَ عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ وَهِي مَسْأَلَة كتاب الْأَيْمَان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة