المسألة ٥٬٧٣٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ وَلَو تزوج لَا يجوز لِأَنَّهُ لَيْسَ من بَاب الْكسْب وَفِيه ضَرَر بالمولى بِلُزُوم الْمهْر فِي رقبته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة