المسألة ٥٬٧٣٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ ثمَّ عقد الْكِتَابَة لَازم فِي حق الْمولى حَتَّى لَا يملك فَسخه إِلَّا بِرِضا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة