المسألة ٥٬٧٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ وَإِذا مَاتَ الْكَاتِب فَإِن مَاتَ عَاجِزا فَإِنَّهُ يَنْفَسِخ عقد الْكِتَابَة لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي بَقَائِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة