المسألة ٥٬٧٤٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ وَبَين الْفَصْلَيْنِ فرق فِي حق بعض الْأَحْكَام على مَا يعرف فِي الزِّيَادَات إِن شَاءَ الله تَعَالَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة